( 6920 ) فصل : وإن
قطع أنفه ، فذهب شمه ، فعليه ديتان ; لأن الشم في غير الأنف ، فلا تدخل دية أحدهما في
[ ص: 349 ] الآخر ، كالسمع مع الأذن والبصر مع أجفان العينين ، والنطق مع الشفتين . وإن
قطع أنف الأخشم ، وجبت ديته ; لأن ذلك عيب في غير الأنف فأشبه ما ذكرنا .