( 6921 ) مسألة : قال : ( وفي الشفتين الدية ) لا خلاف بين أهل العلم ، أن
في الشفتين الدية ، وفي كتاب
عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41363 : وفي الشفتين الدية } . ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما ، فيهما جمال ظاهر ، ومنفعة كاملة ، فإنهما طبق على الفم يقيانه ما يؤذيه ، ويستران الأسنان ، وتردان الريق ، وينفخ بهما ، ويتم بهما الكلام ، فإن فيهما بعض مخارج الحروف ، فتجب فيهما الدية ، كاليدين والرجلين . وظاهر المذهب أن في كل واحدة منهما نصف الدية .
وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما وإليه ذهب أكثر الفقهاء . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أن في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثين ; لأن هذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والزهري . ولأن المنفعة بها أعظم ، لأنها التي تدور ، وتتحرك ، وتحفظ الريق والطعام ، والعليا ساكنة لا حركة فيها .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، رضي الله عنهما ، ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية ، وجب في أحدهما نصفها ، كسائر الأعضاء ، ولأن كل ذي عدد وجبت فيه الدية سوي بين جميعه فيها ، كالأصابع والأسنان ، ولا اعتبار بزيادة النفع ، بدليل ما ذكرنا من الأصل ( 6922 ) فصل : فإن
ضربهما فأشلهما ، وجبت ديتهما ; لأنه أتلف منفعتهما ، فوجبت ديتهما ، كما لو أشل يديه ، وإن
تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان ، أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان ، ففيهما الدية ; لأنه عطل منفعتهما وجمالهما .
وإن
تقلصتا بعض التقلص ، وجبت الحكومة ; لأن منافعهما لم تبطل بالكلية ( 6923 ) فصل :
حد الشفة السفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن ، وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين ، وليست حاشية الشدقين منهما .