( 6929 ) فصل : وإذا
قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ، وجبت ديته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب ; لأنه لسان لا كلام فيه ، فلم تجب فيه دية ، كلسان الأخرس . ولنا ، أن ظاهره السلامة ، وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام فوجبت به الدية كالكبير ، ويخالف الأخرس ; فإنه علم أنه أشل ، ألا ترى أن أعضاءه لا يبطش بها ، وتجب فيها الدية . وإن
بلغ حدا يتكلم مثله ، فلم يتكلم ، فقطع لسانه ، لم تجب فيه الدية ; لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام ، ويجب فيه ما يجب في لسان الأخرس . وإن كبر فنطق ببعض الحروف ، وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف ; لأننا تبينا أنه كان ناطقا .
وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره ، فلم يتحرك ، فقطعه قاطع ، فلا دية فيه ; لأن الظاهر أنه لو كان صحيحا لتحرك . وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ، ففيه الدية ; لأن الظاهر سلامته . وإن
قطع لسان كبير ، وادعى أنه كان أخرس ، ففيه مثل ما ذكرنا فيما إذا
اختلفا في شلل العضو المقطوع على ما ذكرناه فيما مضى .