( 6930 ) فصل : وإن
جنى عليه ، فذهب كلامه أو ذوقه ، ثم عاد ، لم تجب الدية ; لأننا تبينا أنه لم يذهب ، ولو ذهب لم يعد ، وإن كان قد أخذ الدية ردها . وإن قطع لسانه ، فعاد ، لم تجب الدية أيضا ، وإن كان قد أخذها ردها . قاله
أبو بكر . وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه لا يرد الدية ; لأن العادة لم تجر بعوده ، واختصاص هذا بعوده يدل على أنه هبة مجددة .
ولنا ، أنه عاد ما وجبت فيه الدية ، فوجب رد الدية ، كالأسنان وسائر ما يعود . وإن
قطع إنسان نصف لسانه ، فذهب كلامه كله ، ثم قطع آخر بقيته ، فعاد كلامه ، لم يجب رد الدية ; لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ، ولم يعد إلى اللسان ، وإنما عاد في محل آخر ، بخلاف التي قبلها . وإن
قطع لسانه ، فذهب كلامه ، ثم عاد اللسان دون الكلام ، لم يرد الدية ; لأنه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده . وإن عاد كلامه دون لسانه ، لم يردها أيضا ; لذلك .