( 6937 ) فصل : وإن
جنى على سنه فسودها ، فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في ذلك روايتان ; إحداهما ، تجب ديتها كاملة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والرواية الثانية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ، ففيها ديتها ، وإن لم يذهب نفعها ، ففيها حكومة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهو المختار عند أصحابه ; لأنه لم يذهب بمنفعتها ، فلم تكمل ديتها ، كما لو اصفرت .
ولنا ، أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، فكان إجماعا ، ولأنه أذهب الجمال على الكمال ، فكملت ديتها ، كما لو
قطع أذن الأصم وأنف الأخشم . فأما إن اصفرت أو احمرت ، لم تكمل ديتها ; لأنه لم يذهب الجمال على الكمال ، وفيها حكومة . وإن اخضرت ، احتمل أن يكون كتسويدها ; لأنه يذهب بجمالها ، واحتمل أن لا يجب فيها إلا حكومة ; لأن ذهاب جمالها بتسويدها أكثر ، فلم يلحق به غيره ، كما لو حمرها . فعلى قول من أوجب ديتها ، متى قلعت بعد تسويدها ، ففيها ثلث ديتها أو حكومة ، على ما سنذكره فيما بعد ، وعلى قول من لم يوجب فيها إلا حكومة ، يجب في قلعها ديتها ، كما لو صفرها .