صفحة جزء
( 6937 ) فصل : وإن جنى على سنه فسودها ، فحكي عن أحمد ، رحمه الله ، في ذلك روايتان ; إحداهما ، تجب ديتها كاملة . وهو ظاهر كلام الخرقي . ويروى هذا عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي الشافعي . والرواية الثانية ، عن أحمد ، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ، ففيها ديتها ، وإن لم يذهب نفعها ، ففيها حكومة . وهذا قول القاضي ، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه ; لأنه لم يذهب بمنفعتها ، فلم تكمل ديتها ، كما لو اصفرت .

ولنا ، أنه قول زيد بن ثابت ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، فكان إجماعا ، ولأنه أذهب الجمال على الكمال ، فكملت ديتها ، كما لو قطع أذن الأصم وأنف الأخشم . فأما إن اصفرت أو احمرت ، لم تكمل ديتها ; لأنه لم يذهب الجمال على الكمال ، وفيها حكومة . وإن اخضرت ، احتمل أن يكون كتسويدها ; لأنه يذهب بجمالها ، واحتمل أن لا يجب فيها إلا حكومة ; لأن ذهاب جمالها بتسويدها أكثر ، فلم يلحق به غيره ، كما لو حمرها . فعلى قول من أوجب ديتها ، متى قلعت بعد تسويدها ، ففيها ثلث ديتها أو حكومة ، على ما سنذكره فيما بعد ، وعلى قول من لم يوجب فيها إلا حكومة ، يجب في قلعها ديتها ، كما لو صفرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية