صفحة جزء
( 6942 ) فصل : فإن كان له كفان في ذراع ، أو يدان على عضد ، وإحداهما باطشة دون الأخرى ، أو إحداهما أكثر بطشا ، أو في سمت الذراع والأخرى منحرفة عنه ، أو إحداهما تامة والأخرى ناقصة ، فالأولى هي الأصلية ، والأخرى زائدة ، ففي الأصلية ديتها والقصاص بقطعها عمدا ، والأخرى زائدة فيها حكومة ، سواء قطعها مفردة أو قطعها مع الأصلية . وعلى قول ابن حامد ، لا شيء فيها ; لأنها عيب ، فهي كالسلعة في اليد . وإن استويا من كل الوجوه ، فإن كانتا غير باطشتين ، ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة ، ولا تجب دية اليد كاملة ; لأنهما لا نفع له فيهما ، فهما كاليد الشلاء .

وإن كانتا باطشتين ، ففيهما جميعا دية اليد . وهل تجب حكومة مع ذلك ؟ على وجهين ، بناء على أن الزائدة هل فيها حكومة أم لا ؟ وإن قطع إحداهما ، فلا قود ; لاحتمال أن تكون هي الزائدة ، فلا تقطع الأصلية بها ، وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا لتساويهما . وإن قطع إصبعا من إحداهما ، وجب أرش نصف إصبع ، وفي الحكومة وجهان . وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا مفردة ، وجب القصاص فيهما ، على قول ابن حامد ; لأن هذا نقص لا يمنع القصاص ، كالسلعة في اليد . وعلى قول غيره : لا يجب ; لئلا يأخذ يدين بيد واحدة ، ولا تقطع إحداهما ; لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها ، ولا نأخذ زائدة بأصلية . فأما إن كان له قدمان في رجل واحدة ، فالحكم على ما ذكرناه في اليدين .

فإن كانت إحدى القدمين أطول من الأخرى ، وكان الطويل مساويا للرجل الأخرى ، فهو الأصلي ، وإن كان زائدا عنها ، والآخر مساو للرجل الأخرى ، فهو الأصلي . وإن كان له في كل رجل قدمان ، يمكنه المشي على الطويلتين مشيا مستقيما ، فهما الأصليان ، وإن لم يمكنه ، فقطعا ، وأمكنه المشي على القصيرتين ، فهما الأصليان ، والآخران زائدان . وإن أشل الطويلتين ، ففيهما الدية ; لأن الظاهر أنهما الأصليان ، فإن قطعهما قاطع ، فأمكنه المشي على القصيرتين تبين أنهما الأصليان ، وإن لم يمكنه ، فالطويلان هما الأصليان .

التالي السابق


الخدمات العلمية