( 6943 ) مسألة ; قال : (
وفي الثديين الدية ، سواء كان من رجل أو امرأة ) أما ثديا المرأة ، ففيهما ديتهما . لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا ، وفي الواحد منهما نصف الدية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر [ ص: 359 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية ، وممن حفظنا ذلك عنه
الحسن والشعبي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبها اليدين والرجلين .
وفي أحدهما نصف الدية ; لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين .
وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، وروى نحو هذا
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن ذهب اللبن ، وجبت ديتهما ، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا ذهب الرضاع بقطعهما ، ففيهما الدية . ولنا ، أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه ، فوجبت ديتهما ، كالأصابع مع الكف ، وحشفة الذكر ، وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع فهما كالأصابع في الكف . وإن قطع الثديين كلهما ، فليس فيهما إلا دية ، كما لو قطع الذكر كله . وإن حصل مع قطعهما جائفة ، وجب فيها ثلث الدية مع ديتهما .
وإن حصل جائفتان ، وجبت دية وثلثان . وإن ضربهما فأشلهما ، ففيهما الدية ، كما لو أشل يديه . وإن جنى عليهما ، فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ، فقال أصحابنا : فيهما حكومة . وهذا قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويحتمل أن تجب ديتهما ; لأنه ذهب بنفعهما ، فأشبه ما لو أشلهما ; وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإن جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت ، فلم ينزل لها لبن ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الجناية سبب قطع اللبن ، فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده . وإن قالوا : ينقطع بغير الجناية . لم يجب عليه أرشه ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يجب فيها شيء بالشك .
وإن جنى عليهما ، فنقص لبنهما ، أو جنى على ثديين ناهدين فكسرهما ، أو صار بهما مرض ، ففيه حكومة ; لنقصه الذي نقصهما ( 6944 ) فصل : فأما ثديا الرجل ، وهما الثندوتان ، ففيهما الدية . وبهذا قال
إسحاق وحكي ذلك قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : فيهما حكومة . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة ، فلم تجب الدية ، كما لو أتلف العين القائمة واليد الشلاء . وقال
الزهري : في حلمة الرجل خمس من الإبل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : فيه ثمن الدية .
ولنا ، أن ما وجب فيه الدية من المرأة ، وجب فيه من الرجل ، كاليدين وسائر الأعضاء ، ولأنهما عضوان في البدن ، يحصل بهما الجمال ، ليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كاليدين ، ولأنه أذهب الجمال ، فوجبت الدية ، كالشعور الأربعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وكأذني الأصم وأنف الأخشم عند الجميع ، ويفارق العين القائمة ; لأنه ليس فيها جمال كامل ، ولأنها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية ، فلم تكمل ديته ، كاليدين إذا شلتا ، بخلاف مسألتنا .