( 6946 ) فصل :
وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر ; لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41366 : وفي الصلب الدية } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية . وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وممن قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس في كسر الصلب دية ; إلا أن يذهب مشيه أو جماعه ، فتجب الدية لتلك المنفعة ; لأنه عضو لم تذهب منفعته ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء .
ولنا ، الخبر ، ولأنه عضو ليس في البدن مثله ، فيه جمال ومنفعة ، فوجبت الدية فيه بمفرده ، كالأنف . وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ، ففيه ، الدية في قول الجميع . ولا يجب أكثر من دية ; لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا ، فأشبه ما لو قطع رجليه . وإن لم يذهب مشيه ، لكن ذهب جماعه ، ففيه الدية أيضا . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ; لأنه نفع مقصود ، فأشبه ذهاب مشيه . وإن ذهب جماعه ومشيه ، وجبت ديتان ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في رواية ابنه
عبد الله ; لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة ، فإذا اجتمعتا وجبت ديتان ، كالسمع والبصر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيهما دية واحدة ; لأنهما نفع عضو واحد ، فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه .
وإن
جبر صلبه ، فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى ، لم يجب إلا دية ، إلا أن تنقص الأخرى ، فتجب حكومة لنقصها ، أو تنقص من جهة أخرى ، فيكون فيه حكومة لذلك . وإن
ادعى ذهاب جماعه ، وقال رجلان من أهل الخبرة : إن مثل هذه الجناية يذهب بالجماع . فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته . وإن كسر صلبه ، فشل ذكره ، اقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجوب ديتين ; لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يجب في الذكر دية ، وحكومة لكسر الصلب . وإن أشل رجليه ، ففيهما دية أيضا . وإن أذهب ماءه دون جماعه ، احتمل وجوب الدية . وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . قال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . هو الذي يقتضيه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ذهب بمنفعة مقصودة ، فوجبت الدية ، كما لو ذهب بجماعه ، أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما . ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها .