( 6947 ) مسألة ; قال : ( وفي الذكر الدية ) أجمع أهل العلم على أن
في الذكر الدية . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41403وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي الذكر الدية } . ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة ، فكملت فيه الدية ، كالأنف واللسان ، وفي شلله ديته ; لأنه ذهب بنفعه وأشبه ما لو أشل لسانه . وتجب
الدية في ذكر الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، سواء قدر على الجماع أو لم يقدر . فأما
ذكر العنين ، فأكثر أهل
[ ص: 361 ] العلم على وجوب الدية فيه ; لعموم الحديث ، ولأنه غير مأيوس من جماعه . وهو عضو سليم في نفسه ، فكملت ديته ، كذكر الشيخ .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين ; إحداهما ، تجب فيه الدية ; لذلك . والثانية ; لا تكمل ديته . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ; لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، فلم تكمل ديته كالأشل ، وبهذا فارق ذكر الصبي والشيخ . واختلفت الرواية في
ذكر الخصي ، فعنه فيه دية كاملة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; للخبر ، ولأن منفعة الذكر الجماع ، وهو باق فيه . والثانية ، لا تجب فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإسحاق ; لما ذكرنا في ذكر العنين ، ولأن المقصود منه تحصيل النسل ، ولا يوجد ذلك منه ، فلم تكمل ديته ، كالأشل ، والجماع يذهب في الغالب ; بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها ، والفرق بين ذكر العنين ، وذكر الخصي ، أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي ، واليأس من الإنزال متحقق في ذكر الخصي دون ذكر العنين .
فعلى قولنا : لا تكمل الدية في ذكر الخصي ; إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة ، أو قطع الذكر ، ثم قطع الأنثيين ، لزمته ديتان ، وإن قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر ، لم يلزمه إلا دية واحدة في الأنثيين ، وفي الذكر حكومة ; لأنه ذكر خصي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا . وإن
قطع نصف الذكر بالطول ، ففيه نصف الدية . ذكره أصحابنا . والأولى أن تجب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع به ، فكملت ديته ، كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه .
وإن قطع قطعة منه مما دون الحشفة ، وكان البول يخرج على ما كان عليه ; وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية . وإن خرج البول من موضع القطع ، وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية ، أو الحكومة . وإن
ثقب ذكره فيما دون الحشفة ، فصار البول يخرج من الثقب ، ففيه حكومة ; لذلك .