[ ص: 362 ] مسألة ; قال : (
وفي الرجلين الدية ) أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفي إحداهما نصفها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم . وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل الكوعين في اليدين .