صفحة جزء
( 6951 ) مسألة : قال : ( وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل ، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام ، فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل منها خمس من الإبل ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم عمر وعلي ، وابن عباس . وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل ، والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأصحاب الحديث .

ولا نعلم فيه مخالفا . إلا رواية عن عمر ، أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم : { وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل } . أخذ به وترك قوله الأول . وعن مجاهد : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع .

ولنا ما روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع . } أخرجه الترمذي ، وقال : حديث صحيح . ورواه أبو داود ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : هذه وهذه سواء } . يعني الإبهام والخنصر . أخرجه البخاري ، وأبو داود . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل } .

ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ، فكان سواء في الدية ، كالأسنان ، والأجفان ، وسائر الأعضاء . ودية كل إصبع مقسومة على أناملها ، وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ، فإنها أنملتان ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، نصف ديتها . وحكي عن مالك ، أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل ، إحداها باطنة . وليس هذا بصحيح ، فإن الاعتبار بالظاهر ، فإن قوله عليه السلام { في كل إصبع عشر من الإبل } . يقتضي وجوب العشر في الظاهر ; لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها ، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها [ ص: 363 ] هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها . والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء ; لعموم الخبر فيهما ، وحصول الاتفاق عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية