( 6951 ) مسألة : قال : (
وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل ، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام ، فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل منها خمس من الإبل ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأصحاب الحديث .
ولا نعلم فيه مخالفا . إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل
حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41405وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل } . أخذ به وترك قوله الأول . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21603 : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع . } أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث صحيح . ورواه
أبو داود ، عن
أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38873 : هذه وهذه سواء } . يعني الإبهام والخنصر . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41405 : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل } .
ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ، فكان سواء في الدية ، كالأسنان ، والأجفان ، وسائر الأعضاء .
ودية كل إصبع مقسومة على أناملها ، وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ، فإنها أنملتان ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، نصف ديتها . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل ، إحداها باطنة . وليس هذا بصحيح ، فإن الاعتبار بالظاهر ، فإن قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25184في كل إصبع عشر من الإبل } . يقتضي وجوب العشر في الظاهر ; لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها ، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها
[ ص: 363 ] هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها . والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء ; لعموم الخبر فيهما ، وحصول الاتفاق عليهما .