( 6952 ) فصل :
وفي الإصبع الزائدة حكومة . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أن فيها ثلث دية الإصبع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قياس المذهب ، على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء . والأول أصح ; لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ، أو بمماثلته لما فيه توقيف ، وليس ذلك هاهنا ، لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال ، والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب ، ولأن جمال اليد الشلاء لا يكاد يختلف ، والإصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها ، فكيف يصح قياسها على اليد ؟ ، .