( 6955 ) فصل : فإن
أذهب عقله بجناية لا توجب أرشا ، كاللطمة ، والتخويف ، ونحو ذلك ، ففيه الدية لا غير . وإن أذهبه بجناية توجب أرشا ، كالجراح ، أو قطع عضو ، وجبت الدية ، وأرش الجرح . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم : يدخل الأقل منهما في الأكثر ، فإن كانت الدية أكثر من أرش
[ ص: 364 ] الجرح ، وجبت وحدها ، وإن كان أرش الجرح أكثر ، كأن قطع يديه ورجليه ، فذهب عقله ، وجبت دية الجرح ، ودخلت دية العقل فيه ; لأن ذهاب العقل تختل معه منافع الأعضاء ، فدخل أرشها فيه ، كالموت .
ولنا ، أن هذه جناية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس ، فلم يتداخل الأرشان ، كما لو أوضحه فذهب بصره أو سمعه ، ولأنه لو جنى على أذنه أو أنفه ، فذهب سمعه أو شمه ، لم يدخل أرشهما في دية الأنف والأذن ، مع قربهما منهما ، فهاهنا أولى . وما ذكروه لا يصح ; لأنه لو دخل أرش الجرح في دية العقل ، لم يجب أرشه إذا زاد على دية العقل ، كما أن دية الأعضاء كلها مع القتل لا يجب بها أكثر من دية النفس . ولا يصح قولهم : إن منافع الأعضاء تبطل بذهاب العقل ، فإن المجنون تضمن منافعه وأعضاؤه بعد ذهاب عقله بما تضمن به منافع الصحيح وأعضاؤه ، ولو ذهبت منافعه وأعضاؤه ، لم تضمن ، كما لا تضمن منافع الميت وأعضاؤه ، وإذا جاز أن تضمن بالجناية عليها بعد الجناية عليه ، جاز ضمانها مع الجناية عليه ، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره بجراحة في غير محلها .