( 6958 ) فصل : فإن
جنى عليه ، فصار الالتفات عليه شاقا ، أو ابتلاع الماء ، أو غيره ، ففيه حكومة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها ، ولا يمكن تقديرها . وإن صار بحيث لا يمكنه ازدراد ريقه ، فهذا لا يكاد يبقى ، فإن بقي مع ذلك ، ففيه
[ ص: 365 ] الدية ; لأنه تفويت منفعة ليس لها مثل في البدن .