( 6959 ) مسألة : قال : ( وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وكذلك العين القائمة ، والسن السوداء ) اليد الشلاء : التي ذهب منها منفعة البطش . والعين القائمة : التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيهما ، وفي السن السوداء ، فعنه ، في كل واحدة ثلث ديتها . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . وبه قال
إسحاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، في العين القائمة مائة دينار . والرواية الثالثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في كل واحدة حكومة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990والنعمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة ، لكونها قد ذهبت منفعتها ، ولا مقدر فيها ، فتجب الحكومة فيها ، كاليد الزائدة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26695قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وأخرجه
أبو داود في العين وحدها مختصرا .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى
في العين القائمة إذا خسفت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ، ثلث دية كل واحدة منهن . ولأنها كاملة الصورة ، فكان فيها مقدر كالصحيحة ، وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر . ممنوع ; فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه . ( 6960 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : في السن السوداء ، ثلث ديتها . محمول على سن ذهبت منفعتها ، بحيث لا يمكنه أن يعض بها الأشياء ، أو كانت تفتتت ، فأما إن كانت منفعتها باقية ، ولم يذهب منها إلا لونها ، ففيها كمال ديتها ، سواء قلت منفعتها ، بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بها أو لم يعجز ; لأنها باقية المنفعة ، فكملت ديتها ، كسائر الأعضاء ، وليس على من سودها إلا حكومة .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يوافق ظاهر كلامه ; لظاهر الأخبار ، وقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول أكثر أهل العلم ، ولأنه ذهب جمالها بتسويدها ، فكملت ديتها على من سودها ، كما لو سود وجهه . ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانت بيضاء فانقلعت ، ونبت مكانها سوداء ، لمرض فيها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، سلموا أنها لا تكمل ديتها .