( 6963 ) فصل : فأما
اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الزوائد ، ونحو ذلك ، فليس فيه إلا حكومة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا في معنى اليد الشلاء ، فتكون على قياسها ، يخرج على الروايتين . والذي ذكرناه أصح ; لأنه لا تقدير في هذا ، ولا هو في معنى المقدر ، ولا يصح قياس هذا على العضو الذي ذهبت منفعته وبقي جماله ; لأن هذه الزوائد لا جمال فيها ، إنما هي شين في الخلقة ، وعيب يرد به المبيع ، وتنقص به القيمة ، فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال ؟ ثم لو حصل به جمال ما ، لكنه يخالف جمال العضو الذي يحصل به تمام الخلقة ، ويختلف في نفسه اختلافا كثيرا ، فوجبت فيه الحكومة . ويحتمل أن لا يجب فيه شيء ; لما ذكرنا .