صفحة جزء
( 6965 ) مسألة : قال : ( وفي إسكتي المرأة الدية ) الإسكتان : هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه ، إحاطة الشفتين بالفم . وأهل اللغة يقولون : الشفران حاشيتا الإسكتين ، كما أن أشفار العين أهدابها . وفيهما دية المرأة إذا قطعا . وبهذا قال الشافعي . وقاله الثوري ، إذا لم يقدر على جماعها . وقضى به محمد بن سفيان إذا بلغ العظم ; لأن فيهما جمالا ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية ، كسائر ما فيه منه شيئان ، وفي إحداهما نصف الدية ، كما ذكرنا في غيرهما .

وإن جنى عليهما فأشلهما ، وجبت ديتهما ، كما لو جنى على شفتيه فأشلهما . ولا فرق بين كونهما غليظتين أو دقيقتين ، قصيرتين أو طويلتين ، من بكر أو ثيب ، أو صغيرة أو كبيرة ، مخفوضة أو غير مخفوضة ; لأنهما عضوان فيهما الدية ، فاستوى فيهما جميع ما ذكرنا ، كسائر أعضائها ، ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ; لأن الرتق عيب في غيرهما ، فلم ينقص ديتهما ، كما أن الصمم لم ينقص دية الأذنين . والخفض : هو الختان في حق المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية