( 6967 ) مسألة : قال (
وفي موضحة الحر خمس من الإبل ، سواء كان من رجل أو امرأة ، والموضحة في الرأس والوجه سواء ، وهي التي تبرز العظم ) هذه من شجاج الرأس أو الوجه ، وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ، ولا يجب المقدر في أقل منها ، وهي التي تصل إلى العظم ، سميت موضحة ; لأنها أبدت وضح العظم ، وهو بياضه .
وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41376وفي الموضحة خمس من الإبل } .
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25095في المواضح خمس خمس } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : في موضحة الحر . يحترز به من موضحة العبد . وقوله : سواء كان من رجل أو امرأة . يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة ; لأنها دون ثلث الدية ، وهما يستويان فيما دون الثلث ، ويختلفان فيما زاد .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل ، بناء على أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في الكثير والقليل . وسنذكر ذلك في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وعموم الحديث الذي رويناه هاهنا حجة عليه ، وفيه كفاية . وأكثر أهل العلم على أن
الموضحة في الرأس والوجه سواء . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس ، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل ; لأن شينها أكثر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ، ففيها حكومة ; لأنها تبعد عن الدماغ ، فأشبهت موضحة سائر البدن . ولنا عموم الأحاديث ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما
: الموضحة في الرأس والوجه سواء . ولأنها موضحة ، فكان أرشها خمسا من الإبل ، كغيرها مما سلموه ، ولا عبرة بكثرة الشين ، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة .
وما ذكروه
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لا يصح ; فإن الموضحة في الصدر أكثر ضررا ، وأقرب إلى القلب ، ولا مقدر فيها . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، أنه قال : موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها . وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر والله أعلم ، إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية ، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس ، خمس من الإبل ، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر ، الذي هو مجمع المحاسن ، وعنوان الجمال أولى . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم ، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ، ولا قياس صحيح .
( 6968 ) فصل : ويجب
أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشعر ; لأن اسم الموضحة يشمل الجميع .
وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ، ولو بقدر إبرة . ذكره
ابن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . فإن شجه في رأسه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها دون الموضحة ، لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ; لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه
[ ص: 368 ] أكثر من أرش موضحة ، فلأن لا يلزمه في الإيضاح في البعض أكثر من ذلك أولى ، وهكذا لو
شجه شجة بعضها هاشمة ، وباقيها دونها ، لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة ، وإن كانت منقلة وما دونها ، أو مأمومة . وما دونها ، فعليه أرش منقلة أو مأمومة ; لما ذكرنا .
( 6969 ) فصل : وليس في
موضحة غير الرأس والوجه مقدر ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولا يكون في البدن موضحة . يعني ليس فيها مقدر . قال : وعلى ذلك جماعة العلماء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : الموضحة تكون في الجسد أيضا . وقال
الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس . وحكي نحو ذلك عن
عطاء الخراساني ، قال : في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا . ولنا ، أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس ، وقول الخليفتين الراشدين :
الموضحة في الوجه والرأس سواء .
يدل على أن باقي الجسد بخلافه ، ولأن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن ، فلا يلحق به ، ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته ، مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث ، ودية الموضحة خمسة . وأما قول
الأوزاعي وعطاء الخراساني ، فتحكم لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه ، فيجب اطراحه .