صفحة جزء
( 740 ) فصل : يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود ، وانتهاؤه عند اعتداله قائما ، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه ، وعلى هذا بقية التكبيرات ، إلا من جلس جلسة الاستراحة ، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ، ثم ينهض للقيام بغير تكبير . وقال أبو الخطاب : ينهض مكبرا . وليس بصحيح ; فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية