( 6971 ) فصل : وإن
أوضحه في رأسه موضحتين ، بينهما حاجز ، فعليه أرش موضحتين ; لأنهما موضحتان . فإن أزال الحاجز الذي بينهما ، وجب أرش موضحة واحدة ; لأنه صار الجميع بفعله موضحة ، فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما . وإن اندملتا ، ثم أزال الحاجز بينهما ، فعليه أرش ثلاث مواضح ; لأنه استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال ، ثم لزمته دية الثالثة . وإن تآكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال ، لم يلزمه أكثر من أرش واحدة ; لأن سراية فعله كفعله . وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله ، أو سراية الأخرى ، فعليه أرش موضحتين .
وإن أزال الحاجز أجنبي ، فعلى الأول أرش موضحتين ، وعلى الثاني أرش موضحة ; لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر ، فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته . وإن أزاله المجني عليه ، وجب على الأول أرش موضحتين ; لأن ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره . فإن اختلفا ، فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما . وقال المجني عليه : بل أنا . أو : أزالها آخر
[ ص: 369 ] سواك ، فالقول قول المجني عليه ; لأن سبب أرش موضحتين قد وجد . والجاني يدعي زواله ، والمجني عليه ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل معه .
وإن أوضح موضحتين ، ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن ، وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان ; أحدهما ، يلزمه أرش موضحتين ; لانفصالهما في الظاهر . والثاني : أرش موضحة ; لاتصالهما في الباطن . وإن
جرحه جراحا واحدة ، وأوضحه في طرفيها ، وباقيها دون الموضحة ، ففيه أرش موضحتين ، لأن ما بينهما ليس بموضحة .