( 6976 ) مسألة : قال : (
وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة ) المأمومة والآمة شيء واحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أهل
العراق يقولون لها : الآمة . وأهل
الحجاز : المأمومة . وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ ; سميت أم الدماغ ; لأنها تحوطه وتجمعه ، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة . يقال : أم الرجل آمة ومأمومة ، وأرشها ثلث الدية . في قول عامة أهل العلم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا . فإنه قال : إن كانت عمدا . ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب
عمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41372وفي المأمومة ثلث الدية } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ولأنها شجة فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ في المقدار ، كسائر الشجاج . ( 6977 ) فصل : وإن
خرق جلدة الدماغ ، فهي الدامغة . ، وفيها ما في المأمومة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم يذكر أصحابنا الدامغة ، لمساواتها المأمومة في أرشها ، وقيل : فيها مع ذلك حكومة ; لخرق جلدة الدماغ . ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب .