( 6979 ) مسألة ; قال : (
وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي تصل إلى الجوف ) وهذا قول عامة أهل العلم ، منهم أهل
المدينة ، وأهل
الكوفة ، وأهل الحديث ، وأصحاب الرأي ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا ، قال فيها : في العمد ثلثا الدية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب
عمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41356وفي الجائفة ثلث الدية } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ولأنها جراحة فيها مقدر ، فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطإ ، كالموضحة ، ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة ، والجائفة : ما وصل إلى الجوف من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو ثغرة نحر ، أو ورك ، أو غيره .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ، وأصحابهم ، اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في
[ ص: 371 ] الجوف . قال
ابن القاسم : الجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمغرز إبرة ، فأما إن
خرق شدقه . فوصل إلى باطن الفم ، فليس بجائفة ; لأن داخل الفم حكمه حكم الظاهر ، لا حكم الباطن . وإن
طعنه في وجنته ، فكسر العظم . ووصل إلى فيه ، فليس بجائفة ; لما ذكرنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : هو جائفة ; لأنه قد وصل إلى جوف . وهذا ينتقض بما إذا خرق شدقه . فعلى هذا يكون عليه دية هاشمة ، لكسر العظم ، وفيما زاد حكومة .
وإن جرحه في أنفه فأنفذه ، فهو كما لو جرحه في وجنته فأنقذه إلى فيه ، في الحكم والخلاف . وإن
جرحه في ذكره ، فوصل إلى مجرى البول من الذكر ، فليس بجائفة ; لأنه ليس بجوف يخاف التلف من الوصول إليه ، بخلاف غيره .