( 6980 ) فصل : وإن
أجافه جائفتين ، بينهما حاجز ، فعليه ثلثا الدية . وإن خرق الجاني ما بينهما ، أو ذهب بالسراية ، صار جائفة واحدة ، فيها ثلث الدية لا غير . وإن خرق ما بينهما أجنبي ، أو المجني عليه ، فعلى الأول ثلثا الدية ، وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ، ويسقط ما قابل فعل المجني عليه . وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة ، فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره ، أو خرقها ولي المجني عليه لذلك ، أو الطبيب بأمره ، فلا شيء في خرق الحاجز ، وعلى الأول ثلثا الدية .
وإن
أجافه رجل ، فوسعها آخر ، فعلى كل واحد منهما أرش جائفة ; لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة ، فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره ، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره . وإن وسعها الطبيب بإذنه ، أو إذن وليه لمصلحته ، فلا شيء عليه . وإن وسعها جان آخر ، في الظاهر دون الباطن ، أو في الباطن دون الظاهر ، فعليه حكومة ; لأن جنايته لم تبلغ الجائفة . وإن
أدخل السكين في الجائفة ثم أخرجها ، عزر ، ولا أرش عليه . وإن كان قد خاطها ، فجاء آخر ، فقطع الخيوط ، وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم ، عزر أشد من التعزير الأول الذي قبله ، وغرمه ثمن الخيوط وأجرة الخياط ، ولم يلزمه أرش جائفة ; لأنه لم يجفه .
وإن فعل ذلك بعد التحامها ، فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ; لأنه بالالتحام عاد إلى الصحة ، فصار كالذي لم يجرح . وإن التحم بعضها دون بعض ، ففتق ما التحم ، فعليه أرش جائفة ; لما ذكرنا . وإن فتق غير ما التحم عليه ، فليس عليه أرش الجائفة ، وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء . وإن فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن ، أو الباطن دون الظاهر ، فعليه حكومة ، كما لو وسع جرحه كذلك .