( 6982 ) فصل : فإن
أدخل حديدة أو خشبة أو يده ، في دبر إنسان ، فخرق حاجزا في الباطن ، فعليه حكومة ، ولا يلزمه أرش جائفة ; لأن الجائفة ما خرقت من الظاهر إلى الجوف ، وهذه بخلافه . وكذلك لو
أدخل السكين في جائفة [ ص: 372 ] إنسان ، فخرق شيئا في الباطن ، فليس ذلك بجائفة ; لما ذكرنا .