( 741 ) مسألة : قال : ( ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى ) يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ، ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13673 : افعل ذلك في صلاتك كلها } . وهذا لا خلاف فيه نعلمه ، إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح ; لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27701 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت } .
وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا ، فيما عدا الركعة الثالثة . فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها في كل ركعة ، فعنه أنها تختص بالركعة الأولى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ، ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ، ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين ، فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته .
فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح . فعلى هذه الرواية ، إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره ، أتى بها في الثانية ، والاستفتاح بخلاف ذلك . نص عليه ; لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة ، فإذا فات في أولها فات محله . والاستعاذة للقراءة ، وهو يستفتحها في الثانية ، وإن شرع في القراءة قبل الاستعاذة ، لم يأت بها في تلك الركعة ; لأنها سنة فات محلها .
والرواية الثانية ، يستعيذ في كل ركعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لقوله سبحانه وتعالى : {
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة ، ولأنها مشروعة للقراءة ، فتكرر بتكررها ، كما لو كانت في صلاتين .