( 6985 ) مسألة ; قال : ( ومن
وطئ زوجته ، وهي صغيرة ، ففتقها ، لزمه ثلث الدية ) . معنى الفتق ، خرق ما بين مسلك البول والمني . وقيل : بل معناه خرق ما بين القبل والدبر ، إلا أن هذا بعيد ; لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز ، فإنه حاجز غليظ قوي . والكلام في هذه المسألة : في فصلين ; ( 6986 ) الفصل الأول ، في أصل وجوب الضمان . والثاني : في قدره : أما الأول ، فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحمل الوطء ، دون الكبيرة المحتملة له . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب الضمان في الجميع ; لأنه جناية ، فيجب الضمان به ، كما لو كان في أجنبية . ولنا ، أنه وطء مستحق ، فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة ، ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه ، فلم يضمن ما تلف بسرايته ، كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك ، وكقطع السارق ، أو استيفاء القصاص ، وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا . إذا ثبت هذا ، فإنه يلزمه المهر المسمى في النكاح ، مع أرش الجناية ، ويكون أرش الجناية في ماله ، إن كان عمدا محضا ، وهو أن يعلم أنها لا تطيقه ، وأن وطأه يفضيها .
فأما إن لم يعلم ذلك ، وكان مما يحتمل أن لا يفضي
[ ص: 373 ] إليه ، فهو عمد الخطإ ، فيكون على عاقلته ، إلا على قول من قال : إن العاقلة لا تحمل عمد الخطإ ، فإنه يكون في ماله .
( 6987 ) الفصل الثاني : في قدر الواجب ، وهو ثلث الدية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب الدية كاملة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ; لأنه أتلف منفعة الوطء ، فلزمته الدية ، كما لو قطع إسكتيها . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية . ولم نعرف له في الصحابة مخالفا . ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر ، فكان موجبها ثلث الدية ، كالجائفة . ولا نسلم أنها تمنع الوطء ، وأما قطع الإسكتين ، فإنما أوجب الدية ; لأنه قطع عضوين فيهما نفع وجمال ، فأشبه قطع الشفتين .
( 6988 ) فصل : وإن
استطلق بولها مع ذلك ، لزمته دية من غير زيادة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب دية وحكومة ; لأنه فوت منفعتين ، فلزمه أرشهما ، كما لو فوت كلامه وذوقه . ولنا ، أنه أتلف عضوا واحدا ، فلم يفت غير منافعه ، فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه . وما قاله لا يصح ; لأنه لو أوجب دية المنفعتين ، لأوجب ديتين ; لأن استطلاق البول موجب الدية ، والإفضاء عنده موجب الدية منفردا ، ولم يقل به ، وإنما أوجب الحكومة ، ولم يوجد مقتضيها ، فإننا لا نعلم أحدا أوجب في الإفضاء حكومة .
( 6989 ) فصل : وإن
اندمل الحاجز ، وانسد ، وزال الإفضاء ، لم يجب ثلث الدية ، ووجبت حكومة ، لجبر ما حصل من النقص .