( 6990 ) فصل : وإن
أكره امرأة على الزنى ، فأفضاها ، لزمه ثلث ديتها ، ومهر مثلها ; لأنه حصل بوطء غير مستحق ، ولا مأذون فيه ، فلزمه ضمان ما أتلف به ، كسائر الجنايات . وهل يلزمه أرش البكارة مع ذلك ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه ; لأن أرش البكارة داخل في مهر المثل ، فإن مهر البكر أكثر من مهر الثيب ، فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة ، فلم يضمنه مرتين ، كما في حق الزوجة . والثانية ، يضمنه ; لأنه محل أتلفه بعدوانه ، فلزمه أرشه ، كما لو أتلفه بإصبعه . فأما المطاوعة على الزنى ، إذا كانت كبيرة ففتقها ، فلا ضمان عليه في فتقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن ; لأن المأذون فيه الوطء دون الفتق ، فأشبه ما لو قطع يدها . ولنا ، أنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه ، فلم يضمنه ، كأرش بكارتها ، ومهر مثلها ، وكما لو أذنت في قطع يدها ، فسرى القطع إلى نفسها . وفارق ما إذا أذنت في وطئها ، فقطع يدها ; لأن ذلك ليس من المأذون فيه ، ولا من ضرورته .