صفحة جزء
( 6992 ) فصل : وإن استطلق بول المكرهة على الزنى ، والموطوءة بشبهة ، مع إفضائهما ، فعليه ديتهما والمهر . وقال أبو حنيفة في الموطوءة بشبهة : لا يجمع بينهما ، ويجب أكثرهما . وقد سبق الكلام معه في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية