صفحة جزء
( 6993 ) مسألة : قال : ( وفي الضلع بعير ، وفي الترقوة بعيران ) ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين ، فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة . وهذا قول زيد بن ثابت . والترقوة : هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . ولكل واحد ترقوتان ، ففيهما أربعة أبعرة ، في ظاهر قول الخرقي . وقال القاضي : المراد بقول الخرقي الترقوتان معا ، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق ، فيكون في كل ترقوة بعير .

وهذا قول عمر بن الخطاب . وبه قال سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الملك بن مروان ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وإسحاق . وهو قول للشافعي ، والمشهور من قوليه عند أصحابه ، أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة ، وهو قول مسروق ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وابن المنذر ; لأنه عظم باطن ، لا يختص بجمال ومنفعة ، فلم يجب فيه أرش مقدر ، كسائر أعضاء البدن ، ولأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح ، وليس في هذا توقيف ولا قياس . وروي عن الشعبي ، أن في الترقوة أربعين دينارا ، وقال عمرو بن شعيب : في الترقوتين الدية ، وفي إحداهما نصفها ; لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فكملت فيهما الدية ، كاليدين .

ولنا ، قول عمر رضي الله عنه ، وزيد بن ثابت . وما ذكروه ينتقض بالهاشمة ; فإنها كسر عظام باطنة ، وفيها مقدر . ولا يصح قولهم : إنها لا تختص بجمال ومنفعة . فإن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ، ولا مشارك لها فيه . وأما قول عمرو بن شعيب ، فمخالف للإجماع ، فإننا لا نعلم أحدا قبله ولا بعده وافقه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية