( 6995 ) فصل :
ولا مقدر في غير هذه العظام ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
في عظم الساق بعيران ، وفي الساقين أربعة أبعرة ،
وفي عظم الفخذ بعيران ، وفي الفخذين أربعة ، فهذه تسعة عظام فيها مقدر ; الضلع ، والترقوتان ; والزندان ، والساقان ، والفخذان ، وما عداها لا مقدر فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وجماعة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في كل واحد من الذراع والعضد بعيران . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عظم القدم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزند إذا كسر واحد منها فجبر ، ولم يكن به دحور يعني عوجا بعير ، وإن كان فيها دحور ، فبحساب ذلك .
وهذا الخبر ، إن صح ، فهو مخالف لما ذهبوا إليه ، فلا يصلح دليلا عليه . والصحيح ، إن شاء الله ، أنه لا تقدير في غير الخمسة ; الضلع ، والترقوتين ، والزندين ; لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها ، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل ، وما عدا هذه العظام ، كعظم الظهر وغيره ، ففيه الحكومة ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وإن خالف فيها مخالف ، فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ، ولا يصار إليه .