( 6996 ) مسألة : قال : (
والشجاج التي لا توقيت فيها ، أولها الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد ) يعني تشقه قليلا . وقال بعضهم : هي الحارصة ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم البازلة ، وهي التي يسيل منها الدم ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ثم السمحاق ، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، ثم الموضحة .
هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا : الحارصة ، ثم الباضعة . ثم البازلة . ولعله من غلط الكاتب ، والصواب : الحارصة ، ثم البازلة ، ثم الباضعة ، هكذا رتبها سائر من علمنا قوله من أهل العلم . ولأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد ، فلا يمكن وجودها قبل البازلة التي يسيل منها الدم ، وتسمى الدامعة ، لقلة سيلان دمها ، تشبيها له بخروج الدمع من العين ، والتي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب ، فكيف يصح جعلها سابقة على ما لا يسيل منها إلا دم يسير كدمع العين ، ويدل على صحة ما ذكرناه أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، جعل في البازلة بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : والشجاج . يعني : جراح الرأس والوجه ; فإنه يسمى شجاجا خاصة ، دون جراح سائر البدن . والشجاج المسماة عشر ; خمس منها أرشها مقدر ، وقد ذكرناها ، وخمس لا توقيت فيها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : أولها الحارصة ، وهي التي تشق الجلد قليلا . يعني تقشر شيئا يسيرا من الجلد ، لا يظهر منه دم ، ومنه : حرص القصار الثوب . إذا شقه قليلا . ثم البازلة ، وهي التي ينزل منها الدم . أي يسيل . وتسمى الدامية أيضا ، والدامعة
، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، يعني دخلت فيه دخولا كثيرا يزيد على الباضعة ، ولم تبلغ السمحاق . ثم السمحاق ، وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم ،
[ ص: 376 ] تسمى تلك القشرة سمحاقا ، وسميت الجراح الواصلة إليها بها ، ويسميها أهل
المدينة الملطا والملطاة ، وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه . ثم الموضحة ، وهي التي تقشر تلك الجلدة ، وتبدي وضح العظم ، أي بياضه ، وهي أول الشجاج الموقتة ، وما قبلها من الشجاج الخمس فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول أكثر الفقهاء .
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ; لأن هذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في السمحاق مثل ذلك . رواه
سعيد عنهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فيها نصف أرش الموضحة . والصحيح الأول ; لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع ، فكان الواجب فيها حكومة ، كجراحات البدن . روي عن
مكحول ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26659قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما دونها } ، ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ، ولا له قياس يصح ، فوجب الرجوع إلى الحكومة ، كالحارصة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة ، مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها ، قدرت هذه الجراحة منها ، فإن كانت بقدر النصف ، وجب نصف أرش الموضحة ، إن كانت بقدر الثلث ، وجب ثلث الأرش .
وعلى هذا ، إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك ، فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة ، وشينها ينقص قدر ثلثيها ، أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، وإن نقصت الحكومة أقل من النصف ، أوجبنا النصف ، فنوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة ، أو قدرها من الموضحة ; لأنه اجتمع سببان موجبان ; الشين وقدرها من الموضحة ، فوجب بها أكثرهما ; لوجود سببه . والدليل على إيجاب المقدار ، أن هذا اللحم فيه مقدر ، فكان في بعضه بمقداره من ديته ، كالمارن والحشفة والشفة والجفن ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهذا لا نعلمه مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ولا يقتضيه مذهبه ، ولا يصح ; لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة ، فلا يجب فيها مقدر . كجراحات البدن ، ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه ، فإنه لا تجب فيه الحكومة ، ولا نعلم لما ذكروه نظيرا .