( 70 ) فصل :
وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق ، لم يلزمه قبول خبره ; لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية ، فلا يلزمه قبول خبره ، كالطفل والمجنون ، وإن
كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم [ ص: 52 ] فسقه ، وعين سبب النجاسة ، لزم قبول خبره ، سواء كان رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، معلوم العدالة أو مستور الحال ; لأنه خبر ديني ، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة ، وإن لم يعين سببها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يلزم قبول خبره ; لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر ، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير ، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة ، والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه . ويحتمل أن يلزم قبول خبره ، إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه .