( 7001 ) فصل :
ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح ; لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه ، فإن لم تنقصه الجناية شيئا بعد البرء ، مثل أن قطع إصبعا أو يدا زائدة ، أو قلع لحية امرأة ، فلم ينقصه ذلك ، بل زاده حسنا ، فلا شيء على الجاني ; لأن الحكومة لأجل جبر النقص ، ولا نقص هاهنا ، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر ، وإن زادته الجناية حسنا ، فالجاني محسن بجنايته ، فلم يضمن ، كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا ، وبط خراجا . ويحتمل أن يضمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ; لأن هذا جزء من مضمون ، فلم يعر عن ضمان ، كما لو أتلف مقدر الأرش فازداد به جمالا ، أو لم ينقصه شيئا ، فعلى هذا يقوم في هذا أقرب الأحوال إلى البرء ; لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد برئه ، قوم في أقرب الأحوال إليه ، كولد المغرور ، لما تعذر تقويمه في البطن ، قوم عند الوضع ; لأنه أقرب الأحوال التي أمكن تقويمه إلى كونه في البطن . وإن لم ينقص في تلك الحال ، قوم والدم جار ; لأنه لا بد من نقص للخوف عليه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كما ذكرنا . وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته . وإن
أتلف سنا زائدة ، قوم وليس له سن ، ولا خلفها أصلية ، ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة . فإن كانت المرأة إذا قدرناها ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا ، وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كثيرا ، قدرناها ابن عشرين ; لأنه أقرب الأحوال إلى حال المجني عليه ، فأشبه تقويم الجرح الذي لا ينقص بعد الاندمال ، فإنا نقومه في أقرب أحوال النقص إلى حال الاندمال .
والأول أصح ، إن شاء الله ، فإن هذا لا مقدر فيه ، ولم ينقص شيئا ، فأشبه الضرب ، وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم ، إنما هو تضمين الخوف عليه ، وقد زال ، فأشبه ما لو لطمه فاصفر لونه حال اللطمة ، أو احمر ، ثم زال ذلك . وتقدير المرأة رجلا لا يصح ; لأن اللحية زين للرجل ، وعيب فيها ، وتقدير ما يعيب بما يزين لا يصح ، وكذلك تقدير السن في حالة إيراد زوالها ، بحالة تكره ، لا
[ ص: 379 ] يجوز ; فإن الشيء يقدر بنظيره ، ويقاس على مثله ، لا على ضده ، ومن قال بهذا الوجه ، فإنما يوجب أدنى ما يمكن إيجابه ، وهو أقل نقص يمكن تقديره .