( 7003 ) مسألة : قال : ( وإن
كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر ، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح ، وإن كان فيما جنى عليه شيء موقت في الحر ، فهو موقت في العبد من قيمته ، ففي يده نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ، وهكذا الأمة ) وجملته أن
الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته ; لأن الواجب إنما وجب جبرا لما فات بالجناية ، ولا ينجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة ، فيجب ذلك ، كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات وسائر المال ، ولا يجب زيادة على ذلك ; لأن حق المجني عليه قد انجبر ، فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه . هذا هو الأصل ، ولا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدر شرعي .
فإن كان الفائت بالجناية موقتا في الحر ، كيده ، وموضحته ، ففيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ; إحداهما ، أن فيه أيضا ما نقصه ، بالغا ما بلغ . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إنما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فيما عدا موضحته ، ومنقلته ، وهاشمته ، وجائفته ; لأن ضمانه ضمان الأموال ، فيجب فيه ما نقص كالبهائم ، ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ، ضمن بعضه بما نقص ، كسائر الأموال ، ولأن مقتضى الدليل ضمان الفائت بما نقص ، خالفناه فيما وقت في الحر ، كما خالفناه في ضمان بقيته بالدية المؤقتة ، ففي العبد يبقى فيهما على مقتضى الدليل ، وظاهر المذهب أن ما كان موقتا في الحر ، فهو موقت في العبد ; ففي يده ، أو عينه ، أو أذنه ، أو شفته ، نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وما أوجب الدية في الحر ، كالأنف ، واللسان ، واليدين ، والرجلين ، والعينين ، والأذنين ، أوجب قيمة العبد ، مع بقاء ملك السيد عليه . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ;
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وقال آخرون : ما أصيب به العبد فهو على ما نقص من قيمته . والظاهر أن هذا لو كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لما احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه إلا به دون غيره . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قالا : ما أوجب الدية من الحر ، يتخير سيد العبد فيه ، بين أن يغرمه قيمته ، ويصير ملكا للجاني
[ ص: 380 ] وبين أن لا يضمنه شيئا ، لئلا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل لرجل واحد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، في من قطع يد عبد عمدا ، أو فقأ عينه ، هو له ، وعليه ثمنه .
ووجه هذه الرواية ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، ولأنه آدمي يضمن بالقصاص والكفارة ، فكان في أطرافه مقدر كالحر ، ولأن أطرافه فيها مقدر من الحر ، فكان فيها مقدر من العبد ، كالشجاج الأربع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وما وجب في شجاجه مقدر ، وجب في أطرافه مقدر كالحر . وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولأن هذه الأعضاء فيها مقدر ، فوجب ذلك فيها مع بقاء ملك السيد في العبد ، كاليد الواحدة ، وسائر الأعضاء ، ولأن من ضمنت يده بمقدر ، ضمنت يداه بمثليه ، من غير أن يملكه كالحر . وقولهم : إنه اجتمع البدل والمبدل لواحد . ليس بصحيح ; لأن القيمة هاهنا بدل العضو وحده ، ولو كان بدلا عن الجملة ، لكان بدل اليد الواحدة بدلا عن نصفه ، وبدل تسع أصابع بدلا عن تسعة أعشاره ، والأمر بخلافه .
والأمة مثل العبد في ذلك ، إلا أنها تشبه بالحرة ، وإذا بلغت ثلث قيمتها ، احتمل أن جنايتها ترد إلى النصف ، فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها ، وفي أربعة أصابع خمسها ، كما أن
المرأة تساوي الرجل في الجراح إلى ثلث ديتها ، فإذا بلغت الثلث ، ردت إلى النصف ، والأمة امرأة ، فيكون أرشها من قيمتها كأرش الحرة ويحتمل أن لا يرد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل ; لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية ، وأنه كلما زاد نقصها وضررها ، زاد في ضمانها ، فإذا خولف هذا في الحرة ، بقينا في الأمة على وفق الأصل . ( 7004 ) فصل : وإذا
جني على العبد في رأس أو وجه دون الموضحة ، فنقصته أكثر من أرشها ، وجب ما نقصته . ويحتمل أن يرد إلى نصف عشر قيمته ، كالحر إذا زاد أرش شجته التي دون الموضحة على نصف عشر ديته . والأول أولى ; لأن هذه جراحة لا موقت فيها ، فكان الواجب فيها ما نقص ، كما لو كانت في غير رأسه ، ولأن الأصل وجوب ما نقص ، خولف في المقدر ، ففي هذا يبقى على الأصل .