صفحة جزء
( 743 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ) وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد ، وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف ، وقد نقله الخلف عن السلف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، والأمة تفعله في صلاتها ; فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية ، فهما واجبان فيها ، على إحدى الروايتين . وهو مذهب الليث ، وإسحاق . والأخرى : ليسا بواجبين . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ; لأنهما يسقطان بالسهو ، فأشبها السنن . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وداوم على فعله ، وأمر به } في حديث ابن عباس ، فقال : " قولوا : التحيات لله " . وسجد للسهو حين نسيه .

وقد قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي . } وإنما سقط بالسهو إلى بدل ، فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم ، بخلاف السنن ، ولأنه أحد التشهدين ، فكان واجبا كالآخر . وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين ; يكون مفترشا كما وصفنا . وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن . وبهذا قال الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : يكون متوركا على كل حال ; لما روى ابن مسعود { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا . }

وقال الشافعي : إن كان متوسطا كقولنا ، وإن كان آخر صلاته كقول مالك . ولنا ، حديث أبي حميد { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته . } وقال وائل بن حجر : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . { فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى } . وهذان حديثان صحيحان حسنان ، يتعين الأخذ بهما ، وتقديمهما على حديث ابن مسعود ; لصحتهما وكثرة رواتهما ، فإن أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه ، وهما متأخران عن ابن مسعود

، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين أبو حميد في حديثه الفرق بين التشهدين ، فتكون زيادة ، والأخذ بالزيادة واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية