( 743 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ) وجملته أنه
إذا صلى ركعتين جلس للتشهد ، وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف ، وقد نقله الخلف عن
السلف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، والأمة تفعله في صلاتها ; فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية ، فهما واجبان فيها ، على إحدى الروايتين . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
وإسحاق . والأخرى : ليسا بواجبين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنهما يسقطان بالسهو ، فأشبها السنن . ولنا ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وداوم على فعله ، وأمر به } في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : " قولوا : التحيات لله " . وسجد للسهو حين نسيه .
وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي . } وإنما سقط بالسهو إلى بدل ، فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم ، بخلاف السنن ، ولأنه أحد التشهدين ، فكان واجبا كالآخر . وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين ; يكون مفترشا كما وصفنا . وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون متوركا على كل حال ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4088، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا . }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان متوسطا كقولنا ، وإن كان آخر صلاته كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ولنا ، حديث
أبي حميد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17727، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24707فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى } . وهذان حديثان صحيحان حسنان ، يتعين الأخذ بهما ، وتقديمهما على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لصحتهما وكثرة رواتهما ، فإن
أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه ، وهما متأخران عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود
، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين
أبو حميد في حديثه الفرق بين التشهدين ، فتكون زيادة ، والأخذ بالزيادة واجب .