صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قتال أهل البغي والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } . إلى قوله : { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } . ففيها خمس فوائد : أحدها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان ، فإنه سماهم مؤمنين . الثانية ، أنه أوجب قتالهم . الثالثة ، أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله . الرابعة ، أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم .

الخامسة أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقا عليه . وروى عبد الله بن عمرو وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من أعطى إماما صفقة يده ، وثمرة فؤاده ، فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر . } رواه مسلم . وروى عرفجة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : ستكون هنات وهنات . ورفع صوته : ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع ، فاضربوا عنقه بالسيف ، كائنا من كان } . فكل من ثبتت إمامته ، وجبت طاعته ، وحرم الخروج عليه وقتاله ; لقول الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . وروى عبادة بن الصامت قال : { بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، في المنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله } .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، فمات ، فميتته جاهلية } . رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس ، كلها بمعنى واحد . وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم ، على قتال البغاة ، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة ، وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان .

التالي السابق


الخدمات العلمية