( 7073 ) فصل : فأما
غنيمة أموالهم ، وسبي ذريتهم ، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا ، وقد ذكرنا حديث
أبي أمامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; ولأنهم معصومون ، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم ، وما عداه يبقى على أصل التحريم . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يوم الجمل ، قال : من عرف شيئا من ماله مع أحد ، فليأخذه . وكان بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيها ، فجاء صاحبها ليأخذها ، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ ، فأبى ، وكبه ، وأخذها .
وهذا من جملة ما نقم
الخوارج من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فإنهم قالوا : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فإن حلت له دماؤهم ، فقد حلت له أموالهم ، وإن حرمت عليه أموالهم ، فقد حرمت عليه دماؤهم . فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفتسبون أمكم ؟ يعني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فإن قلتم : ليست أمكم . فقد كفرتم ، وإن قلتم : إنها أمكم . واستحللتم سبيها ، فقد كفرتم . يعني بقوله إنكم إن جحدتم أنها أمكم ، فقد قال الله تعالى : {
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } . فإن لم تكن أما لهم ، لم يكونوا من
[ ص: 11 ] المؤمنين . ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق ، لا لكفرهم ، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع ; كالصائل ، وقاطع الطريق ، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة . وما أخذ من كراعهم وسلاحهم ، لم يرد إليهم حال الحرب ; لئلا يقاتلونا به .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ، ولا يجوز في غير قتالهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكراعهم ; فجاز الانتفاع به ، كسلاح أهل الحرب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه ; لأنه مال مسلم ، فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه ، كغيره من أموالهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في هذه المسألة وجهان ، كالمذهبين . ومتى انقضت الحرب ، وجب رده إليهم ، كما ترد إليهم سائر أموالهم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . } وروى
أبو قيس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه نادى : من وجد ماله فليأخذه .