صفحة جزء
( 7077 ) فصل : ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي ; لأنه قتل بحق ، فأشبه إقامة الحد عليه . وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } . وقال الشافعي : { كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه } . وقال بعضهم : لا يحل ذلك ; لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف ، وليس هذا من المعروف .

فإن قتله ، فهل يرثه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يرثه . هذا قول أبي بكر ، ومذهب أبي حنيفة ; لأنه قتل بحق ، فلم يمنع الميراث ، كالقصاص والقتل في الحج . والثانية : لا يرثه . وهو قول ابن حامد ، ومذهب الشافعي ; لعموم قوله عليه السلام : { ليس لقاتل شيء } . فأما الباغي إذا قتل العادل ، فلا يرثه . وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يرثه ; لأنه قتله بتأويل ، أشبه قتل العادل الباغي . ولنا أنه قتله بغير حق ، فلم يرثه ، كالقاتل خطأ ، وفارق ما إذا قتله العادل ، لأنه قتله بحق . وقال قوم : إذا تعمد العادل قتل قريبه ، فقتله ابتداء ; لم يرثه ، وإن قصد ضربه ، ليصير غير ممتنع ، فجرحه ، ومات من هذا الضرب ، ورثه ; لأنه قتله بحق . وهذا قول ابن المنذر . وقال : هو أقرب الأقاويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية