( 7078 ) مسألة : قال : ( وما أخذوا في حال امتناعهم ; من زكاة ، أو خراج ، لم يعد عليهم ) وجملته أن
أهل البغي إذا غلبوا على بلد ، فجبوا الخراج والزكاة والجزية ، وأقاموا الحدود ، وقع ذلك موقعه ، فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد ، وظفروا بأهل البغي ، لم يطالبوا بشيء مما جبوه ، ولم يرجع به على من أخذ منه . روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وسواء كان من
الخوارج أو من
[ ص: 13 ] غيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : على من أخذوا منه الزكاة الإعادة ، لأنه أخذها ممن لا ولاية له صحيحة ، فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعية . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، رضي الله عنه لما ظهر على أهل
البصرة ، لم يطالبهم بشيء مما جبوه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أتاه ساعي
نجدة الحروري ، دفع إليه زكاته . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع . ولأن في ترك الاحتساب بها ضررا عظيما ، ومشقة كثيرة ، فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة ، فلو لم يحتسب بما أخذوه ، أدى إلى ثنا الصدقات في تلك المدة كلها . فإذا ثبت هذا ، فإذا ذكر أرباب الصدقات أنهم قد أخذوا صدقاتهم ، قبل قولهم بغير يمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم . وإن
ادعى أهل الذمة دفع جزيتهم ، لم تقبل بغير بينة ; لأنهم غير مأمونين ، ولأن ما يجب عليهم عوض ، وليس بمواساة ، فلم يقبل قولهم ، كأجرة الدار .
ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول ; لأن الظاهر أن البغاة لا يدعون الجزية لهم ، فكان القول قولهم ; لأن الظاهر معهم ، ولأنه إذا مضى لذلك سنون كثيرة ، شق عليهم إقامة البينة على كل عام ، فيؤدي ذلك إلى تغريمهم الجزية مرتين . وإن ادعى من عليه الخراج دفعه إليهم ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يقبل ; لأنه حق على مسلم ، فقبل قوله فيه كالزكاة . والثاني : لا يقبل ; لأنه عوض ، فأشبه الجزية . وإن كان من عليه الخراج ذميا ، فهو كالجزية ; لأنه عوض على غير مسلم ، فهو كالجزية ; ولأنه أحد الخراجين ، فأشبه الجزية .