( 7079 ) مسألة : قال : ( ولا ينقض من حكم حاكمهم ، إلا ما ينقض من حكم غيره ) يعني إذا
نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء ، فحكمه حكم أهل العدل ، ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام أهل العدل ، ويرد منه ما يرد . فإن كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم ، لم يجز قضاؤه ; لأنه ليس بعدل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز قضاؤه بحال ; لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم ، والفسق ينافي القضاء . ولنا أنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ ، فلم يمنع صحة القضاء ، ولم يفسق كاختلاف الفقهاء . فإذا ثبت هذا ، فإنه إذا حكم بما لا يخالف إجماعا ، نفذ حكمه ، وإن خالف ذلك ، نقض حكمه لأن قاضي أهل العدل إذا حكم نقض حكمه ; فقاضي أهل البغي أولى .
وإن
حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب ، جاز حكمه ; لأنه موضع اجتهاد . وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب ، لم ينفذ ; لأنه مخالف للإجماع . وإن
حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب ، لم ينفذ حكمه ; لمخالفته الإجماع . وإن
حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب ، نفذ حكمه . وإن
كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل ، جاز قبول كتابه ; لأنه قاض ثابت القضايا ، نافذ الأحكام . والأولى أن لا يقبله ، كسرا لقلوبهم .
وقال أصحاب الرأي : لا يقبله ; لأن قضاءه لا يجوز . وقد سبق الكلام في هذا . فأما
الخوارج إذا ولوا قاضيا ، لم يجز قضاؤه ; لأن أقل أحوالهم الفسق ، والفسق ينافي القضاء . ويحتمل أن يصح قضاؤه ، وتنفذ أحكامه ; لأن هذا مما يتطاول ، وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده - الأنكحة وغيرها - ضرر كثير ، فجاز دفعا للضرر ، كما لو أقام الحدود ، وأخذ الجزية والخراج والزكاة .