[ ص: 14 ] فصل : وإن
ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ، ثم قدر عليهم ، أقيمت فيهم حدود الله تعالى ، ولا تسقط باختلاف الدار . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا امتنعوا بدار ، لم يجب الحد على أحد منهم ، ولا على من عندهم من تاجر أو أسير ; لأنهم خارجون عن دار الإمام ، فأشبهوا من في دار الحرب . ولنا ، عموم الآيات والأخبار ; ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها ، تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها ، كدار أهل العدل ; ولأنه زان أو سارق ، لا شبهة في زناه وسرقته ، فوجب عليه الحد ، كالذي في دار العدل . وهكذا نقول
فيمن أتى حدا في دار الحرب ، فإنه يجب عليه ، لكن لا يقام إلا في دار الإسلام ، على ما ذكرناه في موضعه .