[ ص: 318 ] مسألة : قال : ( ويتشهد بالتشهد الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على
محمد وعلى آل
محمد ، كما صليت على آل
إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على
محمد وعلى آل
محمد ، كما باركت على آل
إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهي واجبة في صحيح المذهب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها غير واجبة . قال
المروذي : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله . إن
ابن راهويه يقول : لو أن رجلا ترك
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، بطلت صلاته . قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال في موضع : هذا شذوذ . وهذا يدل على أنه لم يوجبها .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان
إسحاق يقول : لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبالقول الأول أقول ; لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه . واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3530 : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ، ثم قال : إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - فقد تمت صلاتك } . وفي لفظ : " وقد قضيت صلاتك ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " رواه
أبو داود .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9750 : إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . أمرنا بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل . ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا ، فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده ، فدل على أنه لا يجب غيره ، ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بإيجابه .
وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله وجوبه ; فإن
أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد ، أنه قال : كنت أتهيب ذلك ، ثم تبينت ، فإذا الصلاة واجبة . فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11584إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد } . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20340سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عجل هذا . ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء } . ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة ، فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الزيادة فيه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
( 756 ) فصل :
وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي كذلك ، إلا أنه قال : " كما صليت على
إبراهيم وآل
إبراهيم " ، و " كما باركت على
إبراهيم وآل
إبراهيم " وفي رواية : " كما صليت على
إبراهيم ، إنك حميد مجيد " و " كما باركت على
إبراهيم ، إنك حميد مجيد " قال
الترمذي : وهو حديث حسن صحيح . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28906كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ; في العالمين ، إنك حميد مجيد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27059، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم ; وبارك على محمد وعلى [ ص: 319 ] أزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لأن ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وهو أصح حديث روي فيها . وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار ، جاز ، كقولنا في التشهد ، وظاهره أنه إذا أخل بلفظ ساقط في بعض الأخبار ، جاز ، لأنه لو كان واجبا لما أغفله النبي صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ; لقوله في خبر
أبي زرعة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر ، من تركها أعاد الصلاة ، ولم يذكر الصلاة على آله .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولهم في وجوب الصلاة على آله وجهان . وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر
كعب ; لأنه أمر به ، والأمر يقتضي الوجوب . والأول أولى ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بهذا حين سألوه تعليمهم ، ولم يبتدئهم به .
( 757 ) فصل : آل النبي صلى الله عليه وسلم : أتباعه على دينه ، كما قال الله تعالى {
أدخلوا آل فرعون } . يعني أتباعه من أهل دينه .
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7609، أنه سئل : من آل محمد ؟ فقال : كل تقي } . أخرجه
تمام في " فوائده " . وقيل آله : أهله ، الهاء منقلبة عن الهمزة ، كما يقال : أرقت الماء وهرقته . فلو قال : وعلى أهل
محمد ، مكان آل
محمد ، أجزأه عند القاضي ، وقال : معناهما واحد ، ولذلك لو صغر ، قيل : أهيل : قال . ومعناهما جميعا أهل دينه .
وقال
ابن حامد وأبو حفص : لا يجزئ ; لما فيه من مخالفة لفظ الأثر ، وتغيير المعنى ، فإن الأهل إنما يعبر به عن القرابة ، والآل يعبر به عن الأتباع في الدين .
( 758 ) فصل : وأما
تفسير التحيات ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : التحية العظمة ، والصلوات الصلوات الخمس ، والطيبات الأعمال الصالحة . وقال
أبو عمرو : التحيات الملك . وأنشد :
ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية
وقال بعض أهل اللغة : التحية البقاء . واستشهد بهذا البيت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : التحيات السلام ، والصلوات الرحمة ، والطيبات من الكلام .
( 759 ) فصل :
والسنة إخفاء التشهد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به ، إذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من السنة إخفاء التشهد . رواه
أبو داود . ولأنه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن إلى ركن ، فاستحب إخفاؤه ، كالتسبيح ، ولا نعلم في هذا خلافا .
[ ص: 320 ] فصل ( 760 ) :
ولا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها ; لما ذكرنا في التكبير . فإن عجز عن العربية تشهد بلسانه ، كقولنا في التكبير ، ويجيء على قول القاضي أن لا يتشهد ، وحكمه حكم الأخرس . ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك ; لأنه من فروض الأعيان ، فلزمه كالقراءة .
فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه ، لم تصح صلاته . وإن خاف فوات الوقت ، أو عجز عن تعلمه ، أتى بما يمكنه منه ، وأجزأه ; للضرورة . وإن لم يحسن شيئا بالكلية ، سقط كله .
( 761 ) فصل : والسنة
ترتيب التشهد ، وتقديمه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعل ، وأتى به منكسا من غير تغيير شيء من معانيه ، ولا إخلال بشيء من الواجب فيه ، ففيه وجهان : أحدهما يجزئه . ذكره القاضي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن المقصود المعنى ، وقد حصل ، فصح كما لو رتبه . والثاني لا يصح ; لأنه أخل بالترتيب في ذكر ورد الشرع به مرتبا ، فلم يصح كالأذان .