( 7086 ) الفصل الثالث : أنه
لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا تجب استتابته ، لكن تستحب . وهذا القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . ويروى ذلك عن
الحسن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } . ولم يذكر استتابته .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فوجد عنده رجلا موثقا ، فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات ، فأمر به فقتل . متفق عليه . ولم يذكر استتابته ; ولأنه يقتل لكفره ، فلم تجب استتابته كالأصلي ; ولأنه لو قتل قبل الاستتابة ، لم يضمن ، ولو حرم قتله قبله ضمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان مسلما أصليا ، لم يستتب ، وإن كان أسلم ثم ارتد ، استتيب . ولنا حديث
أم مروان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " عن
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه أنه قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجل من قبل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، فقال : ما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فهلا حبستموه ثلاثا ، فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ، لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني . ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم . ولأنه أمكن استصلاحه ، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه ، كالثوب النجس . وأما الأمر بقتله ، فالمراد به بعد الاستتابة ، بدليل ما ذكرنا .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فإنه قد جاء فيه : وكان قد استتيب . ويروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى استتابه شهرين قبل قدوم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عليه ، وفي رواية : فدعاه عشرين ليلة ، أو قريبا من ذلك ، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، فدعاه وأبى ، فضرب عنقه . رواه
أبو داود . ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان ، بدليل نساء أهل الحرب وصبيانهم وشيوخهم . إذا ثبت وجوب الاستتابة ، فمدتها ثلاثة أيام . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : إن تاب في الحال ، وإلا قتل مكانه ،
[ ص: 18 ] وهذا أصح قوليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لحديث
أم مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، ولأنه مصر على كفره ، أشبه بعد الثلاث .
وقال
الزهري : يدعى ثلاث مرات ، فإن أبى ، ضربت عنقه . وهذا يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا ، وهو مخالف للسنة والإجماع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه استتاب رجلا شهرا . ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأن الردة إنما تكون لشبهة ، ولا تزول في الحال ، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها ، وأولى ذلك ثلاثة أيام ، للأثر فيها ، وإنها مدة قريبة . وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ، ويحبس ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هلا حبستموه ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ؟ ويكرر دعايته ، لعله يتعطف قلبه ، فيراجع دينه .