( 7087 ) الفصل الرابع : أنه
إن لم يتب قتل ; لما قدمنا ذكره . وهو قول عامة الفقهاء ، ويقتل بالسيف ; لأنه آلة القتل ، ولا يحرق بالنار . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ; أنه أمر بتحريق المرتدين ، وفعل ذلك بهم
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد . والأول أولى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله } . يعني النار . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . }