( 7093 ) فصل :
وتصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف ; إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، كان باطلا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعلى قول
أبي بكر ، تصرفه باطل ; لأن ملكه قد زال بردته . وهذا أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : إن تصرف قبل الحجر عليه ، انبنى على الأقوال الثلاثة ، وإن تصرف بعد الحجر عليه ، لم يصح تصرفه كالسفيه . ولنا ، أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه ، فكان تصرفه موقوفا ، كتبرع المريض .