صفحة جزء
( 7099 ) مسألة : قال : وذبيحة المرتد حرام ، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب هذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب ، حلت ذبيحته . ويحكى ذلك عن الأوزاعي ; لأن عليا رضي الله عنه قال : من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر ، لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته ، كالوثني ; ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ; فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق . ولا يحل نكاح المرتدة .

وأما قول علي : فهو منهم . فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام ، بدليل ما ذكرنا ، ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ، ولا نكاح نسائهم ، مع توليتهم للنصارى ، ودخولهم في دينهم ، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه ، فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه ، ضمنه بقيمته حيا ; لأنه أتلفه عليه ، وحرمه ، وإن ذبحه بإذنه ، لم يضمنه ; لأنه أذن في إتلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية