( 7099 ) مسألة : قال :
وذبيحة المرتد حرام ، وإن كانت ردته إلى دين
أهل الكتاب هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
إسحاق : إن
تدين بدين أهل الكتاب ، حلت ذبيحته . ويحكى ذلك عن
الأوزاعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر ، لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته ، كالوثني ; ولأنه لا تثبت له أحكام
أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ; فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق . ولا يحل
نكاح المرتدة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فهو منهم . فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام ، بدليل ما ذكرنا ، ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح
نصارى بني تغلب ، ولا نكاح نسائهم ، مع توليتهم
للنصارى ، ودخولهم في دينهم ، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه ، فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا
ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه ، ضمنه بقيمته حيا ; لأنه أتلفه عليه ، وحرمه ، وإن ذبحه بإذنه ، لم يضمنه ; لأنه أذن في إتلافه .