( 7111 ) فصل : وتقبل
الشهادة على الردة من عدلين ، في قول أكثر أهل العلم . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالفهم ، إلا
الحسن ، قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة ; لأنها شهادة بما يوجب القتل ، فلم يقبل فيها إلا أربعة ، قياسا على الزنى .
ولنا ، أنها شهادة في غير الزنى ، فقبلت من عدلين ، كالشهادة على السرقة ، ولا يصح قياسه على الزنى ، فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل ، بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، وإنما العلة كونه زنى ، ولم يوجد ذلك في الردة ، ثم الفرق بينهما أن القذف بالزنى يوجب ثمانين جلدة ، بخلاف القذف بالردة .