( 7119 ) فصل : ويصح
إسلام السكران في سكره ; سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا ; لأنه إذا صحت ردته مع أنها محض مضرة ، وقول باطل ، فلأن يصح إسلامه ، الذي هو قول حق ، ومحض مصلحة ، أولى . فإن رجع عن إسلامه ، وقال : لم أدر ما قلت . لم يلتفت إلى مقالته ، وأجبر على الإسلام ، فإن أسلم ، وإلا قتل ويتخرج أن لا يصح إسلامه ، بناء على القول بأن ردته لا تصح ، فإن من لا تصح ردته ، لا يصح إسلامه ، كالطفل والمعتوه .