( 770 ) فصل : ويشرع أن
يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال
نافع بن عبد الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وعائشة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي : يسلم تسليمة واحدة .
وقال
عمار بن أبي عمار : كان مسجد
الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ، وكان مسجد
المهاجرين يسلمون فيه تسليمة . ولما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20293كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21091رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة } ، رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة ، فلم يشرع ما بعدها كالثانية .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19112رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده ، عن يمينه ويساره . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12582إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي لفظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43873أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله } . قال
الترمذي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث حسن صحيح . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يروي مناكير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هذا
[ ص: 324 ] حديث منكر . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال : كان يقول
هشام : كان يسلم تسليمة يسمعنا . قيل له : إنهم مختلفون فيه عن
هشام ، وبعضهم يقول : تسليما . وبعضهم يقول : تسليمة . قال : هذا أجود . فقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن معنى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ، ومن روى : تسليما . فلا حجة لهم فيه ، فإنه يقع على الواحدة والثنتين . على أن أحاديثنا تتضمن زيادة على أحاديثهم والزيادة من الثقة مقبولة .
ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ; ليبين الجائز والمسنون ، ولأن الصلاة عبادة ذات إحرام وإحلال ، فجاز أن يكون لها تحللان كالحج .